قرار إداري رقم 356/ GM 2024 بشأن إيقاف
مكتب / شيخة علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية
لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإنشاء لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/4) المؤرخ في 2022/1/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00018-2024) بتاريخ 2024/12/2 .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/11) المنعقدة بتاريخ 2024/11/26 بشأن إيقاف المكتب الهندسي .
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/11) المؤرخ في 2024/11/26 بالموافقة على الإيقاف المؤقت لرخصة مكتب / شيخة أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل ( لمدة سنة) - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
قرار إداري رقم 358/ GM 2024
بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الإداري رقم
340/ GM 2024 بشأن توقيع عقوبة الإيقاف
المؤقت على مكتب / أبراج للإستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإنشاء لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/225) المؤرخ في 2021/6/9 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024) بتاريخ 2024/11/10.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم -161-154- INT 00156-2024 بتاريخ 2024/12/5.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ 2024/11/5 بشأن الإيقاف المؤقت على المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الإداري رقم (2024/340) المؤرخ في 2024/11/21 على النحو التالي : تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/10) المؤرخ في 2024/11/5 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقتاً لمدة 3 شهور على مكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية