قرار رقم 358 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن تعديل المادة الاولي من القرار الاداري رقم GM2024/340 بشأن توقيع عقوبة الايقاف المؤقت علي مكتب / ابراج للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري
قراررقم 358 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
358 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 358 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن تعديل المادة الاولي من القرار الاداري رقم GM2024/340 بشأن توقيع عقوبة الايقاف المؤقت علي مكتب / ابراج للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / محمد محسن جديع حسن البصيري1 / 1