إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

(مادة ثانية)

تختص اللجنة بالمهام التالية :

- النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص ممارسة أعمال تقييم العقارات.

- إعداد وإجراء امتحانات القبول لممارسة أعمال التقييم .

- يحق للجنة رفض أي طلب غير مستوفى الشروط أو المستندات .

(مادة ثالثة)

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 11 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق : 28 ابريل 2007 م

قرار وزاري رقم (320) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المثنى للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 14 / 3 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24 / 4 / 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المثنى للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق فنزل ريتش للاستثمار العقاري تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال ثابت وقدره 30,000,000 جنية إسترليني (ثلاثون مليون جنيها إسترلينيا) وبقيمة اسمية 100 جنية إسترليني (مائة جنيها استرلينيا) وبحد أدنى للاشتراك بالنسبة للشركات 500,000 جنيه استرليني (خمسمائة ألف جنيها إسترلينيا) وبالنسبة للأفراد 6,000 جنية إسترليني (ستة آلاف جنيها إسترلينيا) .

مادة ثانية

يهدف الصندوق إلى الاستثمار العقاري وذلك من خلال إعادة ترميم بعض المنشآت الحيوية المتعددة الأغراض بالإضافة إلى إنشاء أبراج سكنية استثمارية تكون صالحة متعددة الاستخدامات وذلك في منطقة برستيل في المملكة المتحدة .

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

مهندس / فلاح فهد الهاجري

صدر في : 19 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق : 6 مايو 2007م

قرار وزاري رقم ( 346 ) لسنة 2007م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مباشر الدولية للفنادق (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد / تيسير نزيه محمد بركات (بليزي الجنسية) بالمساهمة في شركة مباشر الدولية للفنادق شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (700,000) سهم سبعمائة ألف سهم بقيمة (70,000 د . ك) سبعون ألف دينار كويتي أي مايعادل 14 ٪ (أربعة عشر بالمائة) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) خمسمائة ألف دينار كويتي .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 25 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق : 12 مايو 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي