إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن قواعد اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات غير الكويتية القادمة عبر الحدود البرية

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1764 · 9 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (34) لسنة 2025

في شأن قواعد اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات

غير الكويتية القادمة عبر الحدود البرية

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/5.

قرر ما يلي:

مادة أولى

بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وأي تعديلات لاحقة له.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها.

الوحدة : وحدة تنظيم التأمين.

المؤمن له / (المشترك) : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم أو اشترك مع شركة التأمين بموضوع وثيقة التأمين الموحدة.

وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية: وثيقة لتأمين المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث

المرور (التأمين الاجباري للمركبات الصادرة بموجب هذا القرار وأي تعديلات لاحقة له.

شركة التأمين المؤهلة شركة تأمين أو مجمعة مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة.

شركة التأمين المصرح لها : شركة التأمين المؤهلة المصرح لها من الجهات المختصة اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت.

مادة ثانية

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك " اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية "

(البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهات المختصة التصريح لشركة أو أكثر من شركات التأمين الكويتية المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين

الموحدة لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت، وذلك طبقاً للأسعار الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار، على ألا

تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة.

مادة ثالثة

يحظر مصادقة وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها حدود دولة الكويت في حال عدم حيازتها لوثيقة تأمين صادرة بموجب المادة السابقة.

مادة رابعة

عند العمل بهذا القرار، يتم مراعاة الآتي:

1. تصدر شركة التأمين المصرح لها والتي لديها أفرع مصرح لها من الجهات المختصة في دولة الكويت المتواجدة في المنافذ البرية وثيقة تأمين المركبات

غير الكويتية عند دخولها حدود دولة الكويت وفق نموذج الوثيقة الوارد في الملحق رقم (2) من هذا القرار.

2. يحظر تمديد وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية الا من خلال ملاحق صادرة عن الشركة المصرح لها.

3. يحظر على وسطاء التأمين الترخيص لهم من الوحدة اصدار وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية ما لم يكن متعاقد مع احد الشركات المصرح لها

بإصدار هذه الوثيقة.

4. تلتزم شركة التأمين المصرح لها والمصدرة لوثيقة تأمين المركبات غير الكويتية أن تختم بختمها الخاص على الوثيقة المذكورة.

5. يتعين على شركة التأمين المصرح لها متابعة الوثيقة وقيدها في نظام الاكتتاب الخاص بالشركة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض ومتابعة تحصيل

المبالغ الناتجة عنها.

مادة خامسة

يجوز لشركات التأمين المصرح لها لإصدار وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية تحصيل قيمة الوثيقة نقداً، مع مراعاة التأكد من استلام المؤمن له/ المشترك

لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين مرفقاً به نسخة منها وإيصال يوضح عملية قبول الدفع.

مع الالتزام بالوثيقة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا القرار يجوز للشركات المصرح لها منح وتقديم عروض ترويجية بعد اخذ موافقة رئيس الوحدة،

وذلك للمؤمن لهم/ المشتركين الذين يقومون بإصدار الوثيقة المذكورة الكترونياً.

مادة سادسة

يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.

مادة سابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 6 نوفمبر 2025 م

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري)

للمركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت

ملحق رقم (1) من القرار رقم (34) لسنة 2025 الخاص بقواعد اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات غير الكويتية القادمة عبر

الحدود البرية

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت (بالدينار الكويتي)

#فئة المركبةالقسط الاساسيالقسط الاضافيرسوم الاشراف والرقابة
لمدة أسبوعلمدة أسبوعينلمدة شهرلمدة ثلاثة أشهرلمدة سنة أشهرلمدة سنةيضاف لقيمة قسط التأمين الأساسي
حسب تصنيف الجهة المختصةد. كد. كد. كد. كد. كد. كد. كد. ك
1المركبات الخصوصية والوانيت الخاص وما يعادلهما.12.00020.00025.00040.00090.000120.000• مبلغ (0.500 د.ك) عن كل راكب.• مبلغ (1 د.ك) قيمة رسوم الاشراف والرقابة لوحدة تنظيم التأمين
2مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها.20.00030.00040.00060.00080.000140.000
3مركبات النقل العام والنقل الخاص للركاب وما يعادلها.16.00026.00042.00082.000102.000183.000
4مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها.30.00045.00060.00090.000150.000210.000
5المركبات الانشائية وما يعادلها.30.00045.00060.00090.000150.000210.000
6الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها.12.00020.00025.00040.00090.000120.000

• تطبق تعرفة رسوم الاشراف والرقابة عن كل ملحق تمديد صادر من الشركات المصرح لها بإصدار وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية.

الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات غير الكويتية القادمة عبر الحدود من المسؤولية المدنية الناشئة

عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

ملحق رقم (2) من القرار رقم (34) لسنة 2025 الخاص بقواعد اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية للمركبات

غير الكويتية القادمة عبر الحدود البرية

الفصل الأول (التعريفات)

المادة (1) يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوثيقة : وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي يتعهد بمقتضاها المؤمن بأن يعوض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي

ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط/الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له وتشمل هذه الوثيقة الأحكام والشروط والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن

وجدت على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

المؤمن: شركة أو مجمعة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال التأمين داخل دولة الكويت وفقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والأنظمة

الصادرة من وحدة تنظيم التأمين، والتي تقبل التأمين مباشرة من المؤمن لهم وإصدار الوثيقة بموجب ذلك.

المؤمن له / المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين، وكان اسمه مذكوراً

في جدول الوثيقة.

قائد أو سائق المركبة أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات

الوزارية المكملة له، وألا تكون رخصة السوق قد الغيت بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له المشار إليه.

الغير المتضرر : كل شخص طبيعي أو اعتباري كان له الحق - قانوناً أو بموجب حوالة الحق بالتعويض عما لحق به أو بممتلكاته ضرر ناتج عن حادث تسببت به المركبة وأدى

إلى خطر غير مستثنى في الوثيقة، ويستثنى من ذلك الأشخاص المستثنى تغطيتهم بموجب هذه الوثيقة.

المستثنى تغطيتهم المؤمّن له / المشترك وأفراد عائلته الزوج والزوجة والوالدين والأبناء وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له / المشترك إذا ما أصيبوا أثناء

العمل وبسببه.

جدول الوثيقة / طلب التأمين : الجدول الذي يتضمن بيانات المؤمّن له / المشترك وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويتم تعبئتها من قبل المؤمّن له المشترك أو بمعرفته

كتابياً أو إلكترونياً، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة.

قسط التأمين / الاشتراك : مقابل الذي يسدده المؤمّن له / المشترك للمؤمن مقابل موافقته على تعويض الغير / المتضرر عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في

وقوعها خطراً غير مستثنى في الوثيقة.

الحادث : كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير / المتضرر نتيجة استعمال المركبة، أو انفجارها، أو احتراقها أو تناثرها أو سقوط أشياء منها - ما إذا كانت مرخص لها بنقل الأشياء

- أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها بمكان أو بشكل يعرض الآخرين للخطر أو مخالفة شروط الجر.

الأضرار الجسمانية: الوفاة و/أو الإصابات الجسمانية التي تلحق بالغير وتؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي الدائم، وما يترتب عليها من تكاليف ناتجة عن الضرر أو بسببه.

الأضرار المادية: الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير / للمتضرر ، وما يترتب عليها من تكاليف ناتجة عن الضرر أو بسببه.

المركبة : آلة ميكانيكية، أو كهربائية، أو دراجة نارية، أو المركبات الصغيرة A. T. V (الباجيات) - المركبات الزراعية - الانشائية - الصناعية ومواصفاتها موضحة في جدول

الوثيقة وحاصلة على ترخيص بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.

المقطورة : هي كل مركبة بدون محرك صممت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى ألية.

شبه المقطورة : هي كل مقطورة يراعى في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة

واحدة.

الكارثة الطبيعية : كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات، أو السيول، أو الزوابع، أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية وتؤدي إلى ضرر

شامل وواسع ويصدر بخصوصها إعلان من السلطة الرسمية المختصة في دولة الكويت.

الملحق الإضافي : كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف إلى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة مقابل قسط / اشتراك إضافي متفق عليه بين الطرفين.

المسؤولية المدنية / مسؤولية الغير / المتضرر : مسؤولية المؤمّن له / المشترك أو قائد المركبة تجاه الغير / المتضرر عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسمانية، أو مصاريف

ناتجه عنهما بفعل المركبة.

الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام.

نسبة الإهلاك (الاستهلاك) : النسبة التي يتحملها الغير/ المتضرر عند وقوع حادث وتعين استبدال قطع غيار جديدة بدلا من المتضررة في حالة الهلاك الجزئي.

المصاريف : جميع النفقةات التي يتحملها الغير/المتضرر بسبب ضرر ناتج عن خطر غير مستبعد أو مستثنى في وثيقة التأمين.

التعويض : المبالغ التي يتعين على المؤمن دفعها للغير/المتضرر ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية المحددة بهذه الوثيقة.

المسؤولية المشتركة : خطأ مشترك بين المؤمن له / المشترك والمؤمن له / المشترك نتج عنه ضرر وتم اثباته من خلال الجهات ذات الشأن والتي تحدد بها مسؤولية المؤمن له / المشترك

أو قائد المركبة بمقدار معين من التعويض.

المطالبة : طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

مقدم المطالبة : الشخص الطبيعي أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

التعويض : المبالغ التي يتعين على المؤمن دفعها للغير / المتضرر ضمن حدود المسؤولية المدنية الواردة في هذه الوثيقة.

حق الرجوع : هو حق المؤمن في استيفاء ما دفعه من تعويض للغير / للمتضرر من المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى

حالات الرجوع أو الاستثناءات.

الهلاك الكلي الاقتصادي : المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية، بناءً على النسبة المتفق عليها بين المؤمن والغير / المتضرر أو النسبة المحددة في هذه

الوثيقة وفقاً للإجراءات المتبعة في وحدة تنظيم التأمين بما لا يتعارض مع قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.

الهلاك الجزئي : تلف او ضرر أجزاء من المركبة بما يقبل التصليح او الاستبدال بما لا يتجاوز النسبة المقررة الهلاك الكلي الاقتصادي أو النسبة المتفق عليها بين المؤمن

والغير / المتضرر - بموجب أحكام هذه الوثيقة.

الهلاك الكلي الفني : المركبات الهالكة فنياً التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح به بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له بقيادتها.

الفصل الثاني (أحكام عامة)

المادة (2)

تعتبر الوثيقة وكافة جداولها عقداً واحداً متكاملاً، ويجب أن يشكل أي ملحق بهذه الوثيقة جزءًا لا يتجزأ منها، ويجب أن يكون لكل مصطلح أو عبارة تم إعطاؤها معنى

خاص لها في أي جزء من أجزاء الوثيقة أو جداولها نفس المعنى في أي مكان آخر، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

المادة (3)

تسري أحكام هذه الوثيقة بموجب الجدول رقم (1) " جدول الوثيقة " بمدة ترخيص المركبة اعتبارا من تاريخ بدء التغطية التأمينية، مع مراعاة حالات الإعفاء الواردة وفقاً

لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.

المادة (4)

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين لتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور تجاه الغير / المتضرر طبقاً لأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة

بها.

المادة (5)

تشمل هذه الوثيقة تغطية المسؤولية المدنية لكل سائق مرخص له بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له وسمح له بقيادة مركبة المؤمن له /

المشترك الوارد بيانها في جدول الوثيقة.

المادة (6)

يلتزم المؤمن والمؤمن له / المشترك أو طالب التأمين بالتالي:

أ. تضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (1) " جدول الوثيقة " من هذه الوثيقة، ودون الإخلال بالمسارات والأليات والقواعد المحددة من الجهة الرسمية المختصة

لإصدار هذه الوثيقة.

ب. تعريفة الأسعار الخاصة بهذه الوثيقة الصادرة من الجهة الرسمية المختصة.

المادة (7)

يحظر على المؤمن والمؤمن له / المشترك الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عما جاء في هذه الوثيقة، أو تقييد حق أي شخص في المطالبة بتعويض أو استرداد أي مبلغ

مستحق الدفع بموجب أحكام الوثيقة أو أي تشريع معمول به.

المادة (8)

يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية إضافية لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي مقابل قسط

اشتراك متفق عليه بين المؤمن والمؤمن له / المشترك.

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذه الوثيقة دون وجود تغطيات تأمينية إضافية إلزامية يقتضيها قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.

المادة (9)

في الحالات التي يقتضي بها تغيير بيانات ترخيص المركبة بناء على التعديلات/ التغييرات التي قام بها صاحب المركبة ذاته، يلتزم المؤمن له / المشترك ان يخطر المؤمن بتلك

التعديلات/ التغييرات.

المادة (10)

في حالة وقوع أي حادث يؤدي إلى مطالبة وفقا لأحكام هذه الوثيقة، يتعين إخطار الجهات الرسمية المختصة والمؤمن عند وقوع الحادث وتقديم جميع المستندات والتفاصيل

المتعلقة بالحادث، ويجب على المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة تزويد المؤمن في أقرب وقت ممكن بنسخة من كل مطالبة أو إشعار أو مستند قانوني بمجرد استلامه.

المادة (11)

في حالة السرقة أو أي عمل إجرامي آخر قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية وفقاً لهذه الوثيقة، فإنه يجب على المؤمن له / المشترك إخطار الجهات الرسمية المختصة والمؤمن

على الفور في أقرب وقت ممكن عملياً والتعاون مع المؤمن في هذا الصدد.

المادة (12)

يجب على المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة:

أ. إخطار المؤمن في أقرب وقت ممكن عملياً بمجرد علمهم بأي إجراءات قانونية أو نتائج تتعلق بالحادث.

ب. القيام على نفقة المؤمن، بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان حق المؤمن في الاسترداد من أي طرف آخر أي مبالغ مستحقة نتيجة التعويض الذي دفعه المؤمن بموجب

هذه الوثيقة.

المادة (13)

لا يجوز للمؤمن له / المشترك ولا لأي شخص يتصرف نيابة عنه التصريح بقبول المسؤولية أو العرض أو الوعد أو دفع أي مبلغ دون موافقة كتابية من المؤمن.

المادة (14)

مع مراعاة أحكام (الفصل السادس) من هذه الوثيقة، لا يجوز للمؤمن إنكار مسؤوليته عن التعويض تجاه حقوق الغير / المتضرر بسبب أي انتهاك يرتكب من قبل المؤمن له /

المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، أو لم يقم بالامتثال بأحكام هذه الوثيقة ما لم يثبت وجود مسؤولية مشتركة، دون المساس بحق المؤمن في الرجوع /

الاسترداد ضد المؤمن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث بعد تعويض الغير/المتضرر إذا كان الاسترداد مبرراً.

المادة (15)

دون الاخلال بحقوق ومصالح المؤمن له / المشترك، يحق للمؤمن أن يتولى الإجراءات القانونية والتسوية لتمثيل المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة على نفقته من خلال محام

في أي تحقيق أو استجواب أو دعوى قضائية أو التدخل في أي مرحلة من مراحلهم تتعلق بمطالبة أو حادث قد يسأل عنها المؤمن بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه

دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، وله أن يقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وفي سبيل ذلك على المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أن يقدم إلى المؤمن كل

تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينه من مباشرة أي من تلك الإجراءات القانونية.

المادة (16)

مع مراعاة أحكام الفصل السادس) و (الفصل السابع) من هذه الوثيقة، يلتزم المؤمن بتقديم طلب إخراج و / أو عدم اختصاص المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة من أي

دعوى / دعوى مشتركة مقامة ضد المؤمن والمؤمن له / المشترك أو قائد المركبة وكانت ناشئة عن أي تعويض مستحق الدفع من قبل المؤمن بموجب هذه الوثيقة.

الفصل الثالث (أحكام التغطية التأمينية)

المادة (17)

حيث إن المؤمن له / المشترك قد تقدم إلى المؤمن بطلب تأمين يعد أساساً لهذه الوثيقة ودفع أو تعهد بدفع قسط التأمين الاشتراك المطلوب منه، وقبل المؤمن هذا الطلب،

فإنه يلتزم إذا وقع حادث داخل أراضي دولة الكويت وألحق ضرراً ناتجاً عن خطر غير مستثنى في الوثيقة وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض الغير /

المتضرر عن المبالغ جميعها التي يلتزم المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أو المتسبب في الحادث بدفعها لقاء:

أ. الأضرار الجسمانية التي تلحق بالغير / المتضرر داخل المركبة أو خارجها، وما يترتب عليها من مصاريف ناتجة عن هذه الأضرار أو بسببها.

ب الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير / المتضرر، وما يترتب عليها من مصاريف ناتجة عن هذه الأضرار أو بسببها.

المادة (18)

تشمل أحكام هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير / المتضرر من المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.

الفصل الرابع أحكام) حدود تغطية المسؤولية المدنية

المادة (19)

تكون حدود مسؤولية تعويض المؤمن للغير / للمتضرر في الواقعة الواحدة خلال فترة سريان هذه الوثيقة هي:

أ. التعويض الناتج عن الأضرار الجسمانية الثابتة مستندياً - القيمة المتفق على تسويتها ودياً أو القيمة المحكوم بها قضائياً - التي تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة

عدا المستثنى تغطيتهم، ويعتبر الشخص راكباً إذا كان داخل المركبة أو أثناء دخوله إليها أو خروجه منها.

ب. التعويض الناتج عن الأضرار أو المصاريف الثابتة مستندياً والتي يتحملها الغير /المتضرر بسبب تلف أو فقد ممتلكاته.

الفصل الخامس (أحكام التعويض عن الأضرار)

المادة (20)

للغير / المتضرر مطالبة المؤمن بالتعويض – بموجب التسوية الودية أو في حالة أوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة أو التسوية القضائية (حكم قضائي نهائي) – عما

لحق به من أضرار جسمانية ومادية وما يترتب عليهم من مصاريف ناتجة عنهم أو بسببهم والتي تسببت بها المركبة المؤمنة عليها ويلتزم المؤمن عند وقوع الحادث بما يلي:

أ. التعويض عن الأضرار الجسمانية مقابل جبر ضرر الوفاة أو الإصابات الجسمانية التي تؤدي إلى العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم، وذلك عند قيام المسؤولية المدنية

على المؤمن له المشترك أو قائد المركبة بموجب حكم جزائي نهائي على أن يتم التعويض وفقاً لنسبة العجز المبينة في التقرير الطبي الصادر عن الجهة الرسمية المختصة وبموجب

أحكام المرسوم الأميري بلائحة جدول الديات الصادر في 24-01-1981 وأي تعديلات تطرأ عليه في المستقبل.

ب. التعويض عن قيمة الهلاك الجزئي مقابل إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها

قبل الحادث وفق الشروط والضوابط التالية:

1. الالتزام بالتعويض عن إصلاح المركبة المتضررة بموجب مقايسة صادرة عن ورش إصلاح مناسبة ومعتمدة لدى المؤمن – وفق الشروط والضوابط المحددة من وحدة تنظيم

التأمين - والمرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص كفالة الأعمال.

2. إذا ثبت عدم القدرة على إصلاح القطع المتضررة أو كان إصلاحها يهدد سلامة ومتانة المركبة، يلتزم المؤمن باستبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة أو بذات المستوى

- في حال عدم توافرها - بحيث يضمن المؤمن بأن تتم أعمال الإصلاح والاستبدال وفقا للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح والاستبدال.

3. في حال استبدال قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث، يتحمل الغير المتضرر نسب الاستهلاك المقررة والصادرة عن الجهة الرسمية المختصة من القيمة

النهائية لفاتورة الشراء.

4. يحق للغير المتضرر فحص المركبة بعد الانتهاء من الاصلاح وبحد أقصى (3) ايام عمل للتأكد من إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة

لترخيصها من حيث الأمن والمتانة وفقاً للأصول الفنية وأي شرط أخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة.

5. في حال تبين أن الاصلاح لم يكن وفقا للأصول الفنية فيلتزم المؤمن بمعالجة الأمر الى أن يتم تسليم الغير / المتضرر مركبته بعد اصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية

وذلك بأقرب وقت ممكن ودون تعطيل.

6. في جميع الأحوال، يحق للغير المتضرر طلب التعويض عن إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى، مع التزامه بتحمل فرق السعر - إن وجد - في

قيمة الأجور والفرق في القيمة ما بين الاستبدال والإصلاح.

ج. التعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني: مقابل نقل ملكية المركبة الحطام للمؤمن والتزامه بتعويض الغير / المتضرر عن القيمة السوقية العادلة للمركبة

المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها الأساسية - إن وجدت – وفق الشروط والضوابط التالية:

1. الالتزام بالتعويض عن الهلاك الكلي الاقتصادي) إذا تجاوزت قيمة إصلاح أضرار المركبة - بعد خصم أي نسب استهلاك مقررة - ما نسبته (75%) من القيمة السوقية

للمركبة وقت الحادث، وما دون ذلك يجوز تسوية التعويض على هذا الأساس في حال اتفاق المؤمن والغير / المتضرر.

2. الالتزام بالتعويض عن الهلاك الكلي الفني) إذا ثبت أن المركبة لا يمكن إصلاحها على النحو الذي يسمح بقيادتها بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات

الوزارية المكملة له، ويدخل ضمن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل أو الاصلاح ضمن المعايير الفنية من المركبة كقاعدة المركبة

(الشاصي)، وفي هذه الحالة، يتعين إصدار شهادة بشطب تسجيل المركبة بتقرير صادر عن الجهة الرسمية المختصة يؤكد عدم صلاحيتها للسير وتحويل المركبة للبيع (سكراب).

المادة (21)

لا يجوز للمؤمن تطبيق أي مبلغ تحمل على المؤمن له / المشترك عند تعويض الغير / المتضرر، كما لا يجوز له تطبيق أي رسوم إدارية أيأ كان مسماماها لقاء تلقي أو تسوية المطالبة،

ويلتزم المؤمن - بموجب هذه الوثيقة - فور تلقي أي مطالبة من الغير / المتضرر بتسويتها على النحو التالي بيانه:

أ. إشعار الغير / المتضرر – بأي من الوسائل الكتابية المعتمدة – فور فتح ملف المطالبة، وتحديد كافة البيانات والمستندات المستلمة من الغير / المتضرر والبيانات والمستندات

غير المستلمة التي يستوجب استيفاؤها لتقدير التعويض المستحق وإتمام تسوية المطالبة.

ب. إشعار الغير / المتضرر – بأي من الوسائل الكتابية المعتمدة – خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من استيفاء المستندات بقبول المطالبة والكيفية والآلية التي تمت بها

عملية احتساب قيمة التعويض المستحق، وفي حال رفض المطالبة يتم تزويد الغير المتضرر بأسباب الرفض كتابةً، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار المؤمن.

ج. في حال موافقة الغير / المتضرر، وتوقيعه بإقراره وتصالحه وإبراء ذمة وحوالة حق للمؤمن عن التعويض يلتزم المؤمن باستيفاء التعويض المستحق، وذلك دون أي مساومة

أو مماطلة أو تأخير أو تعطيل يؤدي بشكل مباشر إلى المساس بحقوق ومصالح الغير المتضرر المقررة بموجب هذه الوثيقة، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل

من استيفاء مستندات المطالبة، ويتعين عليه بصفة خاصة تسوية المطالبة التأمينية من خلال الطرق التالية:

1. إصدار أمر إصلاح المركبة لصالح الغير / المتضرر في حال الاتفاق على إصلاح المركبة لدى إحدى ورش الإصلاح المعتمدة لدى المؤمن.

2. إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) او اصدار شيك بنكي وفقا للاتفاق مع الغير / المتضرر،

وذلك في حال تقرر التعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني، أو حال طلب الغير / المتضرر إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى غير

معتمدة من المؤمن.

المادة (22)

مع مراعاة المدد المحددة في المادة السابقة، يجوز للمؤمن قبول تسوية المطالبة ودياً في حال تقديمها بعد إصلاح المركبة، بشرط تزويد المؤمن بالفواتير الفعلية للإصلاح وتقرير

تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح، وفي حال رفض المؤمن تسوية المطالبة، يتم النظر في الخلاف وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذه الوثيقة.

الفصل السادس (الاستثناءات)

المادة (23)

لا تغطي هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية:

1. الحوادث التي تقع خارج حدود دولة الكويت، أو في حدود المناطق الخاصة التي لا تكون متاحة لعامة الناس على سبيل المثال لا الحصر المؤانئ - المواقع والمنشآت

النفطية - المطارات المرافق والمنشآت العسكرية).

2. الغرامات أو الجزاءات المالية أو الكفالات التي قد يتم فرضها على المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة.

3. الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها سواءً كانت داخل المركبة أو خارجها.

4. الضرر أو الخسارة التي تلحق بالممتلكات العائدة للمستثنى تغطيتهم، أو الممتلكات المحفوظة لدى أي منهم بموجب الوكالة أو الوصاية أو الحيازة وبأي شكل من الاشكال

سواء كانت داخل او خارج المركبة.

5. الأضرار الناتجة عند استخدام المركبة الآلية كأداة أو آلة زراعية أو انشائية.

6. اذا ثبت أن الأضرار الناتجة عن عيب مصنعي أو أفي أو عطل أو خطأ في التشغيل لأي جزء من أجزاء المركبة.

7. التعويض بناءً على إقرار المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة للغير /المتضرر بتحمل المسؤولية عن الحادث دون وجود سند قانوني صادر عن الجهات الرسمية المختصة.

8. أي مسؤولية أو نفقات تنشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عما يلي:

أ. الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال العدائية، أو الأعمال الشبيهة بالحرب (سواء أعلنت الحرب أم لا)، أو الحرب الأهلية.

ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو التمرد أو الثورة أو اغتصاب السلطة أو الأحكام العرفية أو الحصار أو أي أحداث أو أسباب تؤدي إلى إعلان أو استمرار

الأحكام العرفية أو الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص (أشخاص) يعملون بشكل فردي، نيابة عن أو فيما يتعلق بأي منظمة إرهابية، والإرهاب يعني

استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويتضمن هذا الاستخدام للعنف وضع الجمهور و / أو جزء منه في حالة من الرعب،

والتسبب في الاضطرابات والتأثير و / أو التدخل في أي من عمليات الحكومة وأنشطتها و / أو سياساتها، و / أو التسبب في أي اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني

أو أي من القطاعات ذات الصلة.

ج. الإضرابات أو أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

د. الضرر الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسلحة النووية أو الإشعاعات المؤينة أو التلوث الإشعاعي الناتج عن أي وقود أو نفايات نووية أو التلوث الناتج عن

احتراق الوقود النووي. ولأغراض هذا الاستثناء، يجب أن يشمل الاحتراق أي انشطار نووي.

هـ. الكوارث الطبيعية.

الفصل السابع (أحكام حالات الرجوع)

المادة (24)

يحق للمؤمن الرجوع على المؤمن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، حسب مقتضى الحال، في حدود مبلغ التعويض المدفوع طبقاً لهذه الوثيقة وفقاً

لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية مكملة له، في الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له / المشترك ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر.

2. إذا ثبت أن المركبة قد استخدمت لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في جدول الوثيقة / طلب التأمين المرفق بهذه الوثيقة أو أن المركبة كانت تنقل عددًا من الركاب

يتجاوز سعة المقاعد أو كانت المركبة محملة فوق طاقتها أو لم يكن تحميلها مؤمناً بشكل صحيح أو تجاوزت حدود العرض أو الطول أو الارتفاع أو المواصفات المسموح بها،

شريطة أن يثبت أن هذا هو السبب المباشر للحادث.

3. إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة – في غير الأحوال المصرح بها – شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

4. إذا ثبت بعد دفع التعويض وجود مخالفة للقوانين إذا كانت المخالفة تتعلق بجناية أو جنحة عمدية كما هو محدد في قانون الجزاء المعمول به في دولة الكويت.

5. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له وأحكام هذه الوثيقة أو أن

يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال قد صدر أمر بإيقافه أو سحبه من المحكمة أو بنظام النقاط المرورية وفقاً لقانون المرور ولائحته

التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث.

6. إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له / المشترك أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول

المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير مخدرة من القيادة تحت تأثيرها أو أي مادة أخرى تؤثر في قوة الشخص الطبيعية المؤثرة على قدرته في السيطرة

على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

7. إذا ثبت تسبب المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له / المشترك قد اتفق مع المؤمن على شمولها بالتأمين أو لم يتم ذكرها في وثيقة وأوراق ترخيص المركبة بشأن

السماح لها بجر الأشياء.

8. إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية اضافية.

9. إذا ثبت أن المركبة كانت تسير بعكس أو بالمخالفة لااتجاه المسار الصحيح للطريق.

10. إذا ثبت تعمد تجاوز المركبة الإشارات الضوئية الحمراء.

11. إذا ثبت هروب السائق من مكان الحادث دون وجود سبب مقبول.

12. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة.

13. إذا ثبت أن أضرار الغير أو الإصابة الجسمانية ناتجة عن سرقة أو سطو للمركبة، فسيتم الرجوع على الشخص الذي سرق أو سطا على المركبة فقط.

14. إذا تثبت أن الحادث وقع نتيجة استخدام أجهزة الاتصال النقلة أو نتيجة سرعة تتجاوز الحد المسموح به بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية

المكملة له، وادى الى اضرار / إصابات جسمانية أو وفاة.

15. إذا ثبت تغيير شكل المركبة أو تركيب اطارات او زيادة قوة المحرك او ارتفاع جسم المركبة عن المواصفات المصنعية دون موافقة الجهات الرسمية المختصة وكتابيا من

المؤمن، شريطة أن يثبت أن هذا التغير السبب المباشر للحادث.

16. إذا ثبت تعويض الغير / المتضرر في أي من الحالات الواردة في أحكام الفصل السادس من هذه الوثيقة، ولم يكن هنالك تغطية اضافية.

الفصل الثامن (أحكام إلغاء الوثيقة)

المادة (25)

لا يجوز إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها طالما كانت ترخيص المركبة صالح وساري المفعول، إلا أنه تلغى الوثيقة قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات التالية:

أ. من تاريخ إلغاء ترخيص المركبة لأي سبب كان.

ب. من تاريخ نقل ملكية المركبة بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له.

ج. من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس المؤمن.

د. من تاريخ تعديل بيانات إجازة تسيير المركبة بشرط تقديم مالكها ملحقاً للوثيقة طبقاً للنموذج المعتمد.

المادة (26)

في حال إلغاء الوثيقة قبل انتهاء سريانها، يستوفي المؤمن خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ علمه بإلغاء الوثيقة بإعادة جزء من قسط / اشتراك التأمين المتبقي – إن

وجد - لصالح المؤمن له / المشترك وفق المادة رقم (27) جدول المدد القصيرة (بيان نسب الاسترداد من قسط التأمين)، مع مراعاة الشروط والضوابط التالية:

أ. عدم وجود أي مطالبة متعلقة بالوثيقة سواء كانت مدفوعة أو تحت التسوية.

ب. إذا قام المؤمن له / المشترك بإشعار المؤمن بطلب استرداد جزء من قسط التأمين / الاشتراك المتبقي خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ولا

يستحق المؤمن له / المشترك أي مبلغ نظير الاسترداد في حال كان التأخر بسبب الإهمال أو التقصير.

ج. لا يسقط حق المؤمن له / المشترك في استرداد جزء من قسط / اشتراك التأمين المتبقي – إن وجد – في حال إلغاء الوثيقة بسبب إفلاس المؤمن.

وفي جميع الأحوال، يظل المؤمن والمؤمّن له / المشترك والسائقون ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عنها قبل إلغائها.

المادة (27)

جدول المدد القصيرة (بيان نسب الاسترداد من قسط التأمين):

نسبة الاسترداد من القسط

المدة لسريان الوثيقة

مدة لا تتجاوز شهر

مدة تزيد على الشهر ولغاية نهاية الشهر الرابع

مدة تزيد عن اربع اشهر ولغاية نهاية الشهر السادس

مدة تزيد عن ستة اشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن

مدة تزيد عن ثمانية اشهر

مدة تزيد عن عشرة شهور

الفصل التاسع (أحكام الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق)

المادة (28)

تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له / المشترك او السائق او من ينوب عنهما او الغير أساليب أو وسائل

احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له / المشترك، او السائق، او الغير، أو التواطؤ مع اي

منهم، وللمؤمن الرجوع على أي طرف تثبت مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء كان مشاركا أم متواطئاً على أن يلتزم المؤمن بتعويض الغير إذا كان حسن النية.

المادة (29)

تختص محاكم دولة الكويت بالفصل في أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الوثيقة.

جدول رقم (1) جدول الوثيقة / طلب تأمين مركبة

اسم الشركة باللغة العربية (اختصار الكيان التجاري)

- سجل تجاري (رقم السجل التجاري)

- رأس المال المدفوع : (رأس المال) د.ك.

- العنوان باللغة العربية، وصندوق البريد

- رقم التلفون والفاكس والبريد الإلكتروني الرسمي

- نطاق الشركة الإلكتروني المعتمد لدى الوحدة

الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون 32 أالأحد 18 جمادى الأول 1447 هـ - 2025/11/9 م

شركة خاضعة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية

جدول الوثيقة / طلب تأمين مركبة بموجب وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

بيانات المؤمن له

نوع المؤمن له

اسم المؤمن له

الجنسية

رقم (المدني/ سجل تجاري)

رقم المرجع

رقم الهاتف /

عنوان المؤمن له

المهنة

عنوان البريد الإلكتروني

بيانات الوثيقة

اسم شركة التأمين

تاريخ الإصدار

مدة التأمين (فترة التغطية)

رقم الوثيقة

مركز إصدار الوثيقة

الشخص المخول بإجراء المعاملة

بيانات المركبة المؤمنة

رقم اللوحة

غرض الترخيص

رقم القاعدة

الصنع

الصنف

سنة الصنع

الشكل

عدد الركاب

اللون الأول

اللون الثاني

نوع الوقود

الوزن

الحمولة

الارتفاع

سحب المركبات

بيانات قسط التأمين

قيمة القسط الأساسي

قيمة القسط الإضافي

قيمة الخصم

رسوم الوسيط

قيمة رسوم الإشراف

إجمالي المبلغ المدفوع

نوع الدفع

رمز الدفع

إقرار وتعهد

حيث أن المؤمن له قام بتقديم طلب تأمين إلى شركة التأمين، والذي يعتبر أساس هذه الوثيقة، وسدد القسط/ الاشتراك المطلوب، وقبلت شركة التأمين هذا الطلب المقدَّم من المؤمن

له / المشترك، فإنه يجب على شركة التأمين، في حالة وقوع حادث داخل حدود دولة الكويت ونجم عنه أضرارًا غير مستثناة بموجب الوثيقة وضمن الشروط والأحكام المنصوص

عليها في الوثيقة، أن تقوم بتعويض الغير/ المتضرر عن جميع المبالغ التي يتحملها المؤمن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث مقابل الإصابات الجسمانية التي

تلحق بالغير المتضرر داخل المركبة أو خارجها، وأضرار الممتلكات التي تلحق بالغير / المتضرر خارج المركبة، والمصروفات. ويقر كلاً من المؤمن والمؤمن له / المشترك والوسيط -إن

وجد- بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الطلب مؤمنة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، وأن المؤمن له / المشترك قد اطلع على شروطها وأحكامها والجداول الملحقة بها وأنه تسلم عند

إصدار هذه الوثيقة نسخة منها.

شروط وأحكام الوثيقة

رمز التحقق لشروط وأحكام الوثيقة

رمز التحقق لرابط الوثيقة (طلب التأمين)

مصادقة أطراف العقد

توقيع المخول بإجراء المعاملة وختم المؤمن

توقيع المؤمن له

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي