إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن إلغاء القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1762 · 26 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (31) لسنة 2025

بشأن إلغاء القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والقرارات الوزارية بشأنه وتعديلاتهما،

- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

- وعلى القرار رقم (10) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

- وعلى القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،

- وعلى القرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،

- وعلى القرار رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور،

- وعلى القرار رقم (25) لسنة 2024 بشأن تمديد فترة العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024،

- وعلى قرار المحكمة الصادر في الاستئناف رقم 448 لسنة 2025/ إداري 8،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/9/23،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُلغى القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) والقرار رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر في الاستئناف رقم 448 لسنة 2025/ إداري 8، ويعلق العمل بمنظومة بيمة الإلكترونية مؤقتاً لحين صدور القرار من الجهة المختصة بشأن قواعد وشروط وتعرفة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.

مادة ثانية

يُلغى القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري لللمركبات) وتعديلاته، كما يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2024 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجبارى للمركبات) وتعديلاته.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 20 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي