إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن تعديل قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن تعديل قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع:

–على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، –وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، –وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، –وعلى قرار اللجنة العليا رقم (15) لسنة 2021 بشأن تعديل فترة سريان بعض مواد القرار رقم (9) لسنة 2020، –وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11، –وعلى كتاب وزارة الداخلية قررت اللجنة العليا للوحدة في تاريخ 2021/4/7 ما يلي:

المادة الأولى يستمر وقف نفاذ المواد رقم (8) و(9) و(10) من أحكام القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) لحين صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن.

المادة الثانية يعدل الملاحق رقم (1،2) من القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري) على النحو المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة يترتب على مخالفة شركات التأمين والوسطاء لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

المادة الرابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/05/01، ويُلغى كل نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر في: 8 ابريل 2021م الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (23) لسنة 2021:

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري) للمركبات الكويتية داخل حدود دولة الكويت

#فئة المركبةوصف المركبةقيمة رسوم الإشراف والرقابة (سنوي) د.كقيمة قسط التأمين (سنوي) د.كإجمالي قيمة الوثيقة لمدة سنة د.كإجمالي قيمة الوثيقة لمدة سنتين د.كإجمالي قيمة الوثيقة لمدة ثلاث سنوات د.ك
1سيارات خصوصية1 راكب1.00017.00018.00036.00054.000
1سيارات خصوصية2 راكب1.00017.50018.50037.00055.500
1سيارات خصوصية3 راكب1.00018.00019.00038.00057.000
1سيارات خصوصية4 راكب1.00018.50019.50039.00058.500
1سيارات خصوصية5 راكب1.00019.00020.00040.00060.000
1سيارات خصوصية6 راكب1.00019.50020.50041.00061.500
1سيارات خصوصية7 راكب1.00020.00021.00042.00063.000

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 500 فلس عن كل راكب أكثر من 7 راكب.

2سيارات أجرة بكافة أنواعها3 راكب1.00021.00022.00044.000-
2سيارات أجرة بكافة أنواعها4 راكب1.00022.50023.50047.000-
2سيارات أجرة بكافة أنواعها5 راكب1.00024.00025.00050.000-
2سيارات أجرة بكافة أنواعها6 راكب1.00025.50026.50053.000-
2سيارات أجرة بكافة أنواعها7 راكب1.00027.00028.00056.000-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 1.500 د.ك عن كل راكب أكثر من 7 راكب.

3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)6 راكب1.00028.50029.50059.000
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)7 راكب1.00030.50031.50063.000
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)8 راكب1.00032.50033.50067.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)9 راكب1.00034.50035.50071.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)10 راكب1.00036.50037.50075.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)11 راكب1.00038.50039.50079.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)12 راكب1.00040.50041.50083.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)13 راكب1.00042.50043.50087.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)14 راكب1.00044.50045.50091.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)15 راكب1.00046.50047.50095.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)16 راكب1.00048.50049.50099.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)17 راكب1.00050.50051.500103.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)18 راكب1.00052.50053.500107.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)19 راكب1.00054.50055.500111.000-
3سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)20 راكب1.00056.50057.500115.000-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 500 فلس عن كل راكب أكثر من 20 راكب.

4سيارات نقل البضائع والمهمات (وانيت، الهاف لوري، الشاحنة بأنواعها، البوكس المقفل، الصهاريج)1 راكب1.00021.00022.00044.000-
4سيارات نقل البضائع والمهمات2 راكب1.00022.00023.00046.000-
4سيارات نقل البضائع والمهمات3 راكب1.00023.00024.00048.000-
4سيارات نقل البضائع والمهمات4 راكب1.00024.00025.00050.000-
4سيارات نقل البضائع والمهمات5 راكب1.00025.00026.00052.000-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 1.000 د.ك عن كل راكب أكثر من 5 راكب.

5الإنشائيات والجرار والرافعة الشوكية-1.00020.00021.00042.000-
6المركبات التي تحمل رافعة (ونش، كرين)طن 11.00015.50016.50033.000-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) للطن الأول من الحمولة 500 فلس عن كل طن زاد على ذلك ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل.

7دراجة نارية منفردة أو مزودة-1.00012.75013.75027.50041.250
8دراجة نارية ذات صندوق بضائع-1.00015.55016.55033.10049.650
9سيارات الإسعاف والمستشفيات (خاصة)-1.00017.25018.25036.500-
10سيارات الإطفاء (خاصة)-1.00020.75021.75043.500-

الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (23) لسنة 2021:

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري) للوحات التجارية والمركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت

#فئة المركبةوصف المركبة (عدد الركاب)قيمة رسوم الإشراف والرقابة د.كلمدة أسبوع د.كلمدة أسبوعين د.كلمدة شهر د.كلمدة ثلاثة أشهر د.كلمدة ستة أشهر د.كلمدة سنة د.ك
1سيارات خصوصية-1.00010.00015.00019.00022.00031.00041.000
2سيارات أجرة بكافة أنواعها-1.00011.00016.00021.00026.00031.00041.000
3سيارات نقل البضائع والشاحنات-1.00016.00021.00026.00031.00036.00061.000
4سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)من 1 – 151.000--36.00046.00056.00061.000
4سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)من 16 – 201.000--41.00051.00066.00076.000
4سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)من 21 – 501.000--46.00061.00081.000100.000
4سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص)أكثر من 501.000--51.00061.00081.000101.000
5دراجة نارية بأنواعها-1.0006.0009.00011.00016.00021.00026.000
6اللوحات التجارية-1.000-----32.000
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي