قرار رقم 34 لسنة 2014 — مجلس الوزراء — بشأن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم ( 34 / 7 ) لسنة 2014م بشأن فقدان الجنسية الكويتية ، وذلك بأن تفقد الجنسية الكويتية من كل من السادة التالية أسماؤهم بعد - بالتأسيس - مضافة وغير مضافة بملف جنسية
1 / 1