قرار رقم 335 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة نيورك العقارية ذ.م.م . الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (173) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1