إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 332 لسنة 2021 بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ فريم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عباس ابراهيم على العطار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1552 · 18 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (332 GM/2021)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فريم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عباس إبراهيم علي العطار

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بـإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشـأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00018-2021) بتاريخ 2021/9/7

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/12) المنعقدة بتاريخ 2021/9/1 بشأن فتح المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/12) المنعقدة في 2021/9/1 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فريم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عباس إبراهيم علي العطار [ تخصص - معماري ] – الواقع في محافظة العاصمة – منطقة بنيد القار - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (15) - الدور الثاني – مكتب رقم (3) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في:14 سبتمبر2021م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (37) لسنة 2021

بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- وقرار اللجنة العليا رقم (6) لسنة 2020 بشأن ترخيص المهن التأمينية،

- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/08/31.

قرر ما يلي

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح تراخيص للشركات ومزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شخص مزاول للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجل مزاولي المهن التأمينية المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2022/03/31.

المادة الثانية

يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العصيمي

صدر بتاريخ: 01 سبتمبر 2021م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (37) لسنة 2021 - المهن التأمينية:

تاسم مزاول المهنة التأمينيةرقم القيد في سجل وزارة التجارة والصناعةالمهن التأمينية المقيدة
1.سهيل محمد جعفري محمدي(2008/9)مأمن تأمين
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي