قرار رقم 33 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع شنابدر لتصنيع المصاعد (بندر خالد الجري وشركاه). الكائن بالمحل رقم (4) بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (41+ 42+ 43) العائد للسادة/ حسن آبل بن حسن صادق. بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه
1 / 1