قرار رقم هـ ع ص (125) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3455/A) المحرر بتاريخ 2022/11/8 المتضمن ارتكاب / شركة مطابخ القرين الجاهزة (خالد فالح سليم الخالدي) بالقسيمة التابعة للسادة / حسن ابل بن حسن صادق المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال الالمنيوم والمطابخ بدون ترخيص صناعي على الموقع المذكور أعلاه.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/6 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ شركة مطابخ القرين الجاهزة (خالد فالح سليم الخالدي) .
الكائنة بالمحل رقم (3) بمنطقة الري - قطعة (1) القسيمة رقم (41/42/43) والقسيمة تابعة للسادة / حسن ابل بن حسن صادق حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023 م
قرار رقم هـ ع ص (126) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1167/A) المحرر بتاريخ 2022/10/16 المتضمن ارتكاب / شركة اجا للحلول التكنولوجية للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:
- مزاولة اعمال الالمنيوم بدون ترخيص صناعي.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/6 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ شركة اجا للحلول التكنولوجية للتجارة العامة والمقاولات.
الكائنة بالقسيمة رقم (47) – بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) المخصصة للسيد/ عبد العزيز سعود كامل السبيعي حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023 م