الكويت اليوم العدد 981 السنة السادسة والخمسون - 11
الأحد 15 رجب 1431 هـ - 27 / 6 / 2010م
مجلس الوزرا
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (33 / 6) لسنة 2010م
بشأن فقد الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15)
لسنة 1959م المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 6/ 6/ 2010م وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا
ووزير الدفاع
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
جابر مبارك الحمد الصباح
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (2) لسنة 2010
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2003
بشأن شروط استحقاق المرأة المتزوجة التي ليس لديها
أولاد للمعاش التقاعدي
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر
الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2003 بشأن شروط استحقاق المرأة
المتزوجة التي ليس لديها أولاد للمعاش التقاعدي ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
بجلساته المنعقدة بتاريخ 2/ 7/ 1431هـ الموافق 14/ 6/ 2010م
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (1) لسنة 2003 المشار
إليه النص التالي :