إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 321 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف دار/ عبد الكريم متروك العنزي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد الكريم متروك وقاف العنزي.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1661 · 11 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

321 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (321/GM/2023) بشأن إيقاف دار / عبد الكريم متروك العنزي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الكريم متروك وقاف العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (210/2023A) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/2) المؤرخ في 2021/1/23 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن إيقاف الدار الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على دار / عبد الكريم متروك العنزي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الكريم متروك وقاف العنزي - وذلك بناء على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 8 نوفمبر 2023م

قرار إداري رقم (322/GM/2023) بشأن

الإيقاف المؤقت عن نشاط الإشراف على مكتب / بيت المستقبل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد ضيدان فهد المحطب

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (210/2023A) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/91) المؤرخ في 2022/4/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف المؤقت عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر على مكتب / بيت المستقبل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد ضيدان فهد المحطب - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 8 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي