إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة أر إي lll أل بي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 31 لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة أر إي lll أل بي

هيئة أسواق المال قرار رقم (31) لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة أر إي lll أل بي بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة أر إي lll جي بي ليمتد – UK RE lll GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار المؤرخ 2019/01/14 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المملكة المتحدة أر إي lll أل بي داخل دولة الكويت؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 150,000 وحدة (فقط مائة وخمسون ألف وحدة) من صندوق المملكة المتحدة أر إي lll أل بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% من إجمالي المساهمة الرأسمالية.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

– شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/02/19

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي