المجلس البلدي
قرار المجلس البلدي
رقم (م ب/ ر و / 56 / 04/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ:
04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان / قابوس بن سعيد، على الطريق الدائري السابع تنفيذاً للأمر السامي.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي
رقم (م ب/ ر و / 57 /04/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ:
04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على استقالة السيد العضو / احمد هديان العنزي، من لجنة حماية أملاك الدولة .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح2 / 58 / 2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة إضافة طابق ثالث للمباني الكائنة ضمن حدود الكلية الاسترالية - بمنطقة مبارك العبدالله - قطعة (5) المخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف/2003/5/129/7) ليصبح أربعة أدوار كالتالي:
(أرضي + أول + ثاني + ثالث) شريطة التالي :
1- أن لا يتجاوز ارتفاع المباني عن (19م) وفقاً لموافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
2- تعديل العقد المبرم مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) على ضوء القرار.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح2 / 59 / 2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تطوير موقع حديقة الشعب على النحو التالي:
أولا: أن تكون مساحة الأرض المسموح بالبناء عليها ضمن مشروع حديقة الشعب هي 20% من المساحة الإجمالية للمشروع والبالغ قدرها (129687 م2) مائة وتسعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون متر مربع (129687م2 × 20%=25937م2) خمسة وعشرون ألفا وتسمعائة وسبعة وثلاثون متر مربع تقريباً .
ثانياً: أن تكون مساحة الأرض المقررة للاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع (12%) من المساحة الإجمالية للمشروع والبالغ قدرها (129687م2) مائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وثمانون متر مربع (129687م2 × 12%=15562م2) خمسة عشر ألفا وخسمائة واثنان وستون متر مربع تقريباً (مطاعم- مقاهي - محلات بيع بالتجزئة) على أن تكون جزء من مساحة البناء
للموقع والبالغ قدرها (25937م2) خمسة وعشرون ألفا وتسمعائة وسبعة وثلاثون متر مربع تقريباً .
ثالثا: استغلال مساحات البناء المتبقية وهي (مساحة البناء 25937م2 - مساحة الاستعمال التجاري 15562م2 = 10375م2) عشرة ألاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون متر مربع للأنشطة المساندة (الترفيهية ، الرياضية والتعليمية) مثل (حمامات السباحة - العاب الأطفال - الألعاب المائية - مسارح - حدائق- أماكن الشواء-قاعة احتفالات ... الخ) .
رابعاً: الأنشطة الخدمية الخاصمة بخدمة الموقع مثل (مكاتب خدمة الموقع - المصليات - الحمامات - الممرات - محطات الكهرباء - عيادات الطوارئ- مواقع الإطفاء) لا تدخل من ضمن نسبة البناء .
خامساً: تقديم دراسة مرورية معتمدة من وزارة الداخلية .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح2 / 60 /2020/0460 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بتخصيص موقع مؤقت لشبرة مصلى بمساحة (120م2) مائة وعشرون متر مربع وبأبعاد (10م × 12م) وشبرة وضوء بمساحة (24م2) أربعة وعشرون متر مربع وبأبعاد (4م × 6م) وذلك في مواقف السيارات لحين الانتهاء من هدم وبناء مسجد يزيد بن الحارث الواقع بمنطقة السالمية قطعة (201) وشريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ وذلك وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح2 / 61 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني الكائن بمنطقة حطين ضمن مركز ضاحية حطين قطعة (4) والبالغ مساحته (300م2) ثلاثمائة متر مربع والصادر به قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ح 2017/06/252/4) المتخذ بتاريخ 2017/7/24م واعادة تخصيصه إلى لوازم العائلة بنفس المساحة شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /ل ف2 / 63 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية توسعة موقع المسجد الكائن بمنطقة اشبيلية قطعة (4) وذلك بمساحة قدرها (240م2) مائتان وأربعون متر مربع ليصبح بمساحة إجمالية (390م2) ثلاثمائة وثسعون متراً مربعاً بمنطقة اشبيلية قطعة (4) ومواقف للسيارات