قرار رقم 31 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة
قرار رقم (31) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للملاكمة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/3/25، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد ، ( بعد موافقة الاتحاد الدولي للملاكمة على النظام ) ، – كتاب الاتحاد الكويتي للملاكمة رقم (221) المؤرخ 2019/3/28 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد ، – محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم ( 2 ) المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019/4/3 والذى قررت فيه الموافقة على اشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/3/25 والموافق عليه من الاتحاد الدولي للملاكمة.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة المرافق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 27 رجب 1440 هـ الموافق: 3 إبريل 2019م [النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–14]