الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (253) لسنة 2007 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) حول ظهور مرض طاعون الخيل الأفريقي بدولة جنوب أفريقيا .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد الخيول من دولة جنوب أفريقيا نظراً لانتشار مرض طاعون الخيل الأفريقي بها وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في: 16 ربيع الأول 1428 هـ
الموافق: 4 أبريل 2007م
---
قرار رقم (266) لسنة 2007 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (1301) لسنة 2006 برفع الحظر عن استيراد ذكور الأغنام فقط من جمهورية العراق .
- وبناء على عدم توفر المعلومات الكافية عن الموقف الوبائي للأمراض الوبائية والمعدية في جمهورية العراق .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية بما فيها ذكور الأغنام من جمهورية العراق ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 22 ربيع الأول 1428 هـ
الموافق: 10 أبريل 2007م
---
قرار رقم (267) لسنة 2007 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور حالات إصابة بمرض الحمى القلاعية والتهاب الفم التقرحي في دولة الإكوادور .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
حظر استيراد المجترات من دولة الإكوادور بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في: 22 ربيع الأول 1428هـ
الموافق: 10 أبريل 2007م .