- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم الفليج نائب المدير العام للشؤون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قــــــرر -
مادة أولى
يُمنح السادة نواب المدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية - والموضحة بياناتهم أدناه - صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقاً للمادة الثانية من القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
| م | الاسم | المسمى | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | د نوال مجرن أحمد الحمد | نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع | 257041901319 |
| 2 | د أمل رشدان مرشد الرشدان | نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة | 259031202556 |
| 3 | د ريم غازي سعود الفليج | نائب المدير العام للشؤون الفنية | 272082100038 |
| 4 | د ذكرى سيد جواد إبراهيم بهبهاني | نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري | 272050300537 |
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
صدر في: 18 أغسطس 2021 م
قرار إداري رقم (307) لسنة 2021
بشأن تعديل القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
-بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
-وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل،
- قــــــرر -
مادة أولى
تضاف إلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 مادة جديدة برقم
(مادة ثانية مكرر) ونصها التالي:
((في جميع الأحوال لا يترتب على منح صفة الضبطية القضائية صرف أية بدلات أو مكافآت أو مزايا مالية إلا وفقاً للأحكام والمسميات الوظيفية والضوابط المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية)).
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
صدر في: 12 سبتمبر 2021 م