الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون
10 أ
الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م
قرار رقم هـ ع ص ( 306 )
لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (301)
المحرر بتاريخ 2025/08/18 المتضمن ارتكاب / مستغل القسائم
أرقام (713/714) - المخالفات التالية:
- التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 150 متر.
- استغلال القسيمة لغير الغرض المخصصة له ( ورشة + مخزن
سيارات) .
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسائم أرقام (713/714) الكائنة بمنطقة جنوب امغره -
قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في: 19 سبتمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 307 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض
مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على
المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (300) المحرر
بتاريخ 2025/08/18 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (436)
- المخالفات التالية:
- استغلال القسيمة لغير الغرض المخصصة له ( سكراب مطابخ )
- إقامة مباني دون ترخيص.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات
الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (436) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1)
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع
جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في: 19 اغسطس 2025