قرار رقم (29) لسنة 2017
بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ نايف مساعد الياسين رقم (2013/0025/EA) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وطلب مراقب الحسابات السيد/ نايف مساعد الياسين لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى : تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ نايف مساعد الياسين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/02/23
قرار رقم ( 30 ) لسنة 2017
بشأن قيد مراقب الحسابات في
السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وطلب قيد السيد/رشيد محمد جاسم القناعي كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم ( 44 ) لسنة 2015 في اجتماعه رقم ( 18 ) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
يقيد السيد/ رشيد محمد جاسم القناعي كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
مادة ثانية
تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/2/23 م