قرار رقم 3 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السادة / ورثة ابراهيم القلاف وورثة حميد القلاف الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الثانية - قطعة (3) - قسيمة (19) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي
1 / 1