إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (5) لسنة 2003 بشأن إصدار تفسير تشريعي للمادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

التاريخ :2003/6/22م 22 /ربيع الآخر 1424هـ قرار رقم )5 (لسنة 2003 بشأن إصدار تفسير تشريعي للمادة ) 15 مكرر من ( المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المادة (5)من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 14 يناير سنة 1989 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.-قـــــــــــرر-مادة (1) : ______في تفسير أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (15)مكرر من قانون الخدمة المدنية عند تطبيقها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، يكون تحديد التعيين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38)من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكما خاصا يقيد الحكم العام الوارد في الفقرة المذكورة. مادة (2) : ________ينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار ا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي