قرار رقم 29 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري + تغيرر العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين
قراررقم 29 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
29 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 29 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري + تغيرر العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين1 / 1