قرار إداري رقم (2026/29 GM )
بشأن تجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2021/182) المؤرخ في 2021/6/2 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
وعلى كتاب دار / ماس للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري - تراسل رقم (-1097-IN-197 2026/1/25 00437-2026) المؤرخ في
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .2025/12/23 رقم (00019-2025) بتاريخ
وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بشأن تجديد الدار الهندسية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين .
قــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بتجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري.- [ تخصص - مباني وانشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] . + تغيير عنوان الدار : من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (2414) - مجمع الأوقاف الدور الثاني - مكتب رقم (4).
إلى العنوان الجديد محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (6) - الدور رقم (10) - مكتب رقم (3) .
على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بتجديد قيد عدد (7) مهندسين المذكورين لدى دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محي الدين أحمد خليل البورصلي | مصري | 250100200247 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | أحمد محمد توفيق محمد | مصري | 284021104404 | هندسة مدنية | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 3 | نورا معوض تادرس منصور | مصرية | 280011010617 | هندسة مدنية | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 4 | أحمد رمضان حافظ فرج | مصري | 283041006399 | هندسة معمارية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 5 | شيماء أحمد دهب علي | مصرية | 281122605319 | هندسة كهربائية | التوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 6 | معتز أحمد عبد الكريم عبد الجواد | مصري | 291042100774 | هندسة معمارية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية |
| 7 | مطلق هديني علي الظفيري | كويتي | 269092600645 | هندسة ميكانيكية | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة ثالثة:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة في 2025/12/16 بقيد عدد (2) مهندسين المذكورين لدى دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للدار الهندسية بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راضي إبراهيم مانع الظفيري | كويتي | 269021000773 | هندسة ميكانيكية | التوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية |
| 2 | طارق جابر أحمد محمود | مصري | 292072804283 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية |
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 29 يناير 2026م