إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 29 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري + تغيرر العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2026/29 GM )

بشأن تجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى القرار الإداري رقم (2021/182) المؤرخ في 2021/6/2 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

وعلى كتاب دار / ماس للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري - تراسل رقم (-1097-IN-197 2026/1/25 00437-2026) المؤرخ في

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .2025/12/23 رقم (00019-2025) بتاريخ

وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بشأن تجديد الدار الهندسية + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين .

قــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بتجديد قيد دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري.- [ تخصص - مباني وانشاءات وتخطيط مدن - خدمات كهربائية وميكانيكية ] . + تغيير عنوان الدار : من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (2414) - مجمع الأوقاف الدور الثاني - مكتب رقم (4).

إلى العنوان الجديد محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (6) - الدور رقم (10) - مكتب رقم (3) .

على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسية بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بتجديد قيد عدد (7) مهندسين المذكورين لدى دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1محي الدين أحمد خليل البورصليمصري250100200247هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
2أحمد محمد توفيق محمدمصري284021104404هندسة مدنيةالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية
3نورا معوض تادرس منصورمصرية280011010617هندسة مدنيةالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن الدار الهندسية
4أحمد رمضان حافظ فرجمصري283041006399هندسة معماريةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
5شيماء أحمد دهب عليمصرية281122605319هندسة كهربائيةالتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسية
6معتز أحمد عبد الكريم عبد الجوادمصري291042100774هندسة معماريةالإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسية
7مطلق هديني علي الظفيريكويتي269092600645هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة ثالثة:

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة في 2025/12/16 بقيد عدد (2) مهندسين المذكورين لدى دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للدار الهندسية بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1راضي إبراهيم مانع الظفيريكويتي269021000773هندسة ميكانيكيةالتوقيع على المخططات الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسية
2طارق جابر أحمد محمودمصري292072804283هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية

مادة رابعة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 29 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي