إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 9 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الآثار

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 9 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الآثار 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٥٤
السنة الأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
٢٧ ذو القعدة ١٤١٤ هـ
٨ مايو (أيار) ١٩٩٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام قانون الآثار

بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم ١١ / ١٩٦٠ بقانون الآثار المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٦ ،
- وعلى المرسوم الصادر في ١٧ يوليو ١٩٧٣ بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب،
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة الاعلام
- وعلى المرسوم رقم ١٤٦ / ١٩٩١ بالحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الاعلام،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

مادة اولى
يناط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاختصاص الذي تتولاه وزارة الاعلام في مجال رعاية الآثار، ويستبدل بعبارات (وزارة الاعلام) و (وزير الاعلام) و (خاتم الاعلام) على التوالى حيثما وجدت في نصوص المرسوم الأميري رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ بقانون الآثار المشار اليه عبارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) و(رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب) و (خاتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٩ ذو القعدة ١٤١٤ هـ
الموافق : ٣٠ ابريل ١٩٩٤ م
السنة الأربعون - العدد ١٥٤

٢ - الكويت اليوم

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار

أناط المرسوم الأميري رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ بقانون الآثار المعدل
بالمرسوم بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٦ بوزارة الاعلام مهمة المحافظة
على الآثار، كما صدر بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٧٣ مرسوم بانشاء المجلس
الوطني للثقافة والفنون والآداب، ثم صدر المرسوم رقم ١٤٦ لسنة
١٩٩١ بالحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير
الاعلام .

وفي اطار سياسة الدولة واهتمامها بتطوير ورفع مستوى اداء
الأجهزة الحكومية والتنسيق بين أعمالها فقد أصدر مجلس الوزراء قراره
رقم ٢٣١ بجلسته رقم ۱۰ / ۸۹ بتفويض فريق عمل لفك التشابك
بين الجهات الحكومية وذلك بتحديد اختصاصات كل جهة حتى لا
يحدث أي تداخل او تكرار في الدور الذي تقوم به كل جهة .

وقد أعد فريق العمل المذكور تقريراً انتهى فيه الى أن تختص وزارة
الاعلام بالأمور الاعلامية، ويختص المجلس الوطني بأمور الثقافة
والفنون والآداب ومن بينها مهمة المحافظة على الآثار.

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق وقد نصت
المادة الأولى منه على أن يناط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
الامتصاص الذى تتولاه وزارة الاعلام في مجال رعاية الآثار، وان
يستبدل بعبارات وزارة الاعلام ، ووزير الاعلام، وخاتم الاعلام حيثما
وردت في المرسوم الأميري رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ بقانون الآثار المعدل
بالمرسوم بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٦ عبارات المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب ، وخاتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي