إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 28 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الموافقة على التوقف النهائي الموافقة على طلب شركة المهلب العالمية لوساطة التأمين بشأن التوقف النهائي عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1785 · 5 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (28) لسنة 2026

بشأن الموافقة على التوقف النهائي

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2025/10/21،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/30.

قرر ما يلي:

مادة أولى

الموافقة على طلب شركة المهلب العالمية لوساطة التأمين بشأن التوقف النهائي عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

صدر في : 30 مارس 2026م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 39/1-ر/2026

- محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

- وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ 2026/3/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي والتعديل التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:

- تعديل عنوان الشركة الكائن في منطقة الشرق – قطعة (5) – شارع أحمد الجابر – قسيمة (80) – مبنى دار العوضي الشركة العقارية للاستثمار – الدور (00) – رقم الوحدة (17) – ليصبح منطقة حولي – قطعة (4) - شارع ابن خلدون – قسيمة (522) - مبنى شركة المشوار العقارية – الدور (00) - رقم الوحدة من (10) إلى رقم (14).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 27 رمضان 1447هـ

الموافق: 16 مارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي