قرار رقم (21) لسنة 2026
بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2025/05/19،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (3) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على طلب شركة نسر الخليج لوساطة التأمين بالتوقف النهائي عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 10 مارس 2026 م