قرار رقم (26) لسنة 2026
بشأن تجديد قيد مراقبي الحسابات
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/30.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُجدد قيد مراقبي الحسابات الوارد بياناتهم في الملحق رقم (1) من هذا القرار، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، ويلتزم مراقبي الحسابات بأداء الرسم عند تجديد القيد لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
صدر في: 30مارس 2026م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (26) لسنة 2026
• مراقبي الحسابات
| ت | اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | عادل حمد الصانع | مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات | EA20230003 |
| 2 | فهد مساعد العازمي | مزارز – فهد مساعد وشركاه محاسبون قانونيون | EA20220009 |
قرار رقم (27) لسنة 2026
بشأن الموافقة على التوقف النهائي
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2025/09/24،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (4) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/30.
قرر ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على طلب شركة الجزيرة لوساطة التأمين بشأن التوقف النهائي عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
صدر في : 30مارس 2026م