الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
وقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني للاتصالات او الجيل الثالث للاتصالات او كلاهما لأسواق الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ 1سبتمبر 2023.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.