إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (297) لسنة 2023 بشأن وقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني أو الجيل الثالث للاتصالات أو كلاهما لأسواق الدولة

قرار رقم 297 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

297 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

وقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني للاتصالات او الجيل الثالث للاتصالات او كلاهما لأسواق الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ 1سبتمبر 2023.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي