الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون
أ 9
الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م
يزيد عددها عن (15) دراجة آلية.
3-أن لا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص
لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي
خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
4- أن لا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة
النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا
النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.
5-تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا
النشاط.
6- يلتزم قائد المركبة بإرتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم
تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7-إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة
للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.
8-أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بإرتداء
الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده
الإدارة العامة للمرور.
9- لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية
والسريعة.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً –
إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع
المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند إنتهاء ترخيص
تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض
الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار.
ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط
تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور
لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها
الإدارة العامة للمرور.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً –
إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط
التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدنى والحد الأعلى
والعمر الإفتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 28 صفر 1446هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2024م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم: ( 277 / 2024 )
بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا
الجيل الخامس المتقدم
(5G-Advance) للاتصالات المتنقلة
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار
الائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات
لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات
الاتصالات اللاسلكية .
- وعلى الطلب المقدم من شركات الاتصالات المتنقلة بشأن تخصيص
النطاقين (2.3) جيجاهرتز و (2.6) جيجاهرتز بتاريخ
.2024/7/28
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم ( 2024/9)
المنعقد بتاريخ 2024/8/18
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
يرخص لشركات الاتصالات المتنقلة بتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل
الخامس المتقدم (5G-Advance) الاتصالات المتنقلة.
مادة ثانية
يكون المقابل المادي لترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس
المتقدم (5G-Advance) الاتصالات المتنقلة مبلغ وقدره
(1,000,000 د.ك) مليون دينار كويتي فقط لا غير، يدفع لمرة
واحدة من قبل شغلي شركات الاتصالات المتنقلة خلال مدة لا تزيد
عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.
مادة ثالثة
يخصص لكل من مشغلي شركات الاتصالات المتنقلة بإستخدام
القنوات الترددية في النطاقات الترددية بنظام نفاذ الإرسال المزدوج
الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون
أ 10
الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م
بتقسيم الزمن (TDD) على النطاق الترددي (2600) ميجاهرتز،
والنطاق الترددي (2300) ميجاهرتز لإطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل
الخامس المتقدم (5G-Advance) الاتصالات المتنقلة ووفقاً
لأحكام والشروط والالتزامات الواردة في هذا القرار وبعد دفع الرسوم
السنوية المقررة لترخيص القنوات الترددية، وذلك على النحو التالي:
1. تخصيص القناة الترددية (2300-2400) ميجاهرتز في النطاق
الترددي (2300) ميجاهرتز للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (اوريدو)
وبعرض نطاق قدره (100) ميجاهرتز وبرسوم سنوية قدرها
(2,000,000 د.ك) مليونا دينار كويتي فقط لا غير.
2. تخصيص القناة الترددية (2500-2590) ميجاهرتز ضمن النطاق
الترددي (2600) ميجاهرتز لشركة الاتصالات الكويتية (اس تي سي –
STC) وبعرض نطاق قدره (90) ميجاهرتز وبرسوم سنوية قدرها
(1,800,000 د.ك) مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير.
3. تخصيص القناة الترددية (2590-2690) ميجاهرتز ضمن النطاق
الترددي (2600) ميجاهرتز لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) وبعرض
نطاق قدره (100) ميجاهرتز وبرسوم سنوية قدرها (2,000,000
د.ك) مليونا دينار كويتي فقط لا غير.
مادة رابعة
1. ينهى ترخيص شركة مدى للاتصالات في النطاق الترددي (2600)
ميجاهرتز.
2. تلتزم شركة مدى للاتصالات بوقف خدمات الاتصالات الثابتة واطفاء
واخلاء شبكتها التي تعمل بنظام نفاذ الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن
(TDD) على النطاق الترددي (2600) ميجاهرتز خلال مدة لا تتجاوز
(3) أشهر من تاريخ هذا القرار.
3. تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بوقف خدمات الاتصالات المتنقلة
التي تعمل بنظام نفاذ الإرسال المزدوج بتقسيم التردد (FDD) على
النطاق الترددي (2600) خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ صدور
هذا القرار.
4. تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بإخلاء الشبكات العاملة التي تعمل
بنظام نفاذ الإرسال المزدوج بتقسيم التردد (FDD) وتركيب شبكات
الاتصالات المتنقلة التي تعمل بنظام نفاذ الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن
(TDD) على النطاق الترددي (2600) ميجاهرتز والنطاق الترددي
(2300) ميجاهرتز ضمن القناة الراديوية المخصصة لهم خلال مدة لا
تتجاوز (6) أشهر من تاريخ هذا صدور هذا القرار.
5. تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة وشركة مدى للاتصالات بالتنسيق فيما
بينها لتجنب حدوث أي تداخلات ضارة ما بين القنوات الترددية التي تعمل
بنظام نفاذ الإرسال المزدوج بتقسيم التردد (FDD) والقنوات الترددية
التي تعمل بنظام نفاذ الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) على
النطاق الترددي (2600) ميجاهرتز اثناء فترة اخلاء الشبكات العاملة
بنظام (FDD) وتركيب الشبكات العاملة بنظام (TDD).
6. تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بإعداد وتجهيز الشبكات لإطلاق
خدمات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس المتقدم وبمدة لا تتجاوز (3)
أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
7. تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة وإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة
للجيل الخامس المتقدم بموعد واحد مشترك بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز
الشبكات لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس المتقدم بعد
أخذ موافقة الهيئة.
مادة خامسة
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتحقيق متطلبات التغطية على
الترددات التي تم تخصيصها لها من خلال تفعيل التغطية على (500)
موقع (Site) على الأقل خلال مدة عام من تاريخ هذا القرار
لاستخدام هذه الترددات.
مادة سادسة
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت بجميع
القرارات واللوائح التنظيمية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات بشأن الخدمة محل الترخيص.
مادة سابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض معه
من قرارات أو أحكام سابقة.
مادة ثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة
عبد الله خالد العجمي
صدر في: 1 سبتمبر 2024 م