قرار رقم 261/1-ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2021/12/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي:
. زيادة نسبة المساهمة في شركة التجاري للوساطة المالية من %98.16 %93.55 إلى
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 12 جمادى الأولى 1443 هـ
الموافق: 16 ديسمبر 2021 م
مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (43 - 2022/2021) بشأن استكمال وصيانة قاعة اللجان الوزارية 2 وصيانة الشاشات التفاعلية (Digital Signage) للأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (43 – 2022/2021) بشأن استكمال وصيانة قاعة اللجان الوزارية 2 وصيانة الشاشات التفاعلية (Digital Signage) للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
|---|---|---|---|
| الاثنين 2021/12/27 | الخميس 2022/1/6 بقاعة اجتماعات مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهراً وفقاً للاشتراطات الصحية بدولة الكويت وحرصاً على التباعد يجب أن يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على شخص واحد من كل شركة | الخميس 2022/1/13 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | -/75 د.ك غير مسترجعة |
على من يرغب في الحضور إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم (22221698) وللاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالسيدة / شهد الشايع – هاتف رقم : 22221648 مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي ، على أن يقتصر حضور الاجتماع على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك .
وتسري العطاءات لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف، هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول.
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( رقم الجهة المدني ) سارية المفعول .
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات:
بدالة 1800008 – داخلي 3327
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361 –
22221417