إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (2021/87) بشأن تعديل اسم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في دولة الامارات العربية المتحدة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2021/87) بشأن تعديل اسم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في دولة الامارات العربية المتحدة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

وزير النفط ووزير التعليم العالي بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الامارات العربية المتحدة.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

وبناءً على كتابي المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/597/2018) بتاريخ 13 مايو 2018م، ورقم (م ث د/516/2021) بتاريخ 26 ابريل 2021م.

وبناءً على توصية لجنة اقتراح وتحديث ومراجعة معايير قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 5 مايو 2021.

وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى يُعدل اسم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة عجمان والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة.

مادة ثانية يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس صدر في: 8 شوال 1442 هـ الموافق: 20 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي