إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 254 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار السادة / ورثة مصطفي ثنيان الغانم وهما (عادل وورثة أنور وورثة خالد ثنيان الغانم وهما شريفة وثنيان) الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الاولي - قطعة (1) - قسيمة (75) - بضرورة إزا

قرار رقم 254 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

254 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1754 · 2025-08-31

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1754 السنة الحادية والسبعون
40
الأحد 8 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/8/31 م

قرار رقم هـ ع ص (252) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2
14-) المحرر بتاريخ 2024/1/10 المتضمن ارتكاب / شركة العالمية
للمباني ذ.م.م- المخالفة التالية:
- المصنع متوقف عن العمل.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(498/2025/4)
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة العالمية للمباني ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (87) - لعدم
تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف يتم
اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 12 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص (254) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع : -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
278-) المحرر بتاريخ 2025/1/23 المتضمن ارتكاب السادة /
ورثة مصطفى ثنيان الغانم وهما (عادل وورثة أنور وورثة خالد ثنيان
الغانم وهما شريفه وثنيان) - المخالفة التالية:
- ارض فضاء + مبنى غير مستغل بمساحة 1800م².
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ ورثة مصطفى ثنيان الغانم وهما (عادل وورثة أنور وورثة
خالد ثنيان الغانم وهما شريفه وثنيان).
الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى - قطعة (1) - قسيمة (75)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً
للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 12 أغسطس 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي