قرار رقم 1 / 252 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الطاووس الدولية للصيرة المؤرخ 2021/11/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 26,395 دينار كويتي إلى 33,002 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
• إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 11 جمادى الأولى 1443 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2021 م
قرار رقم 1 / 254 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الطاووس الدولية للصيرة المؤرخ 2021/12/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرة:
• تعيين السيد محمد فتحي حسين نصار مدير عام للشركة بدلاً من السيد مهدي شكراله ادراكي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 11 جمادى الأول 1443هـ
الموافق: 15 ديــســمــبــر 2021م