قانون رقم 63 لسنة 2020 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية وحدة تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31 بمبلغ 2,764,000 د.ك (مليونين وسبعمائة وأربعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية وحدة تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ 2,438,000 د.ك (مليونين وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال وحدة تنظيم التأمين عن الفترة من 2019/9/1 إلى 2021/3/31 بمبلغ 326,000 د.ك (ثلاثمائة وستة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 51]
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020م