قرار رقم 1 / 243 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخين 16 و 2021/11/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
– افتتـاح فـرع جـديـد للشـركـة في منطقة صباح الأحمـد 2– قطعة (6) – شارع 70 – قسيمة (900004) – محل رقم (13) .
– افتتـاح فرع جديد للشركة في منطقة الصديق – قطعة (5) – شارع عبدالعزيز أحمد التويجري – قسيمة (900017) – محل رقم (16) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 ربيـع الآخـر 1443هـ
الموافق : 28 نوفتمبــر 2021م
قرار رقم 1/ 245 – ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة يوسف وإسرا للصرافة المؤرخ 2021/11/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف وإسرا للصرافة:
– زيادة الاحتياطي القانوني من 266,266 دينار كويتي إلى 268,307 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31
-إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 ربيـع الآخر 1443هـ
الموافق : 28 نـوفـمـبــر 2021م