قرار رقم 181 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف واسراء للصرافة.
قراررقم 181 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
181 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 181 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوسف واسراء للصرافة.1 / 1