قرار رقم 24 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (71) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 24 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
24 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 24 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (71) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1