قرار رقم 24 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (71) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 24 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
24 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
32
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 24 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق / القسيمة رقم (71) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1