إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 2021 بشأن إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1527 · 20 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 24 لسنة 2021 بشأن إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار

قرار رقم (24) لسنة 2021 بشأن إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (8) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/03/10.

قرر ما يلي:

المادة الأولى استناداً لما نص عليه البندين (1) و(3) من المادة 1–18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان يقضيان بأنه "للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

1. مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.

3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق."

فقد قرر المجلس إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك إلى حين استكمال وحدة التحريات المالية الكويتية أعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة إليها من هيئة أسواق المال وفق قرارها المتخذ في اجتماع مجلس المفوضين رقم 8 لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/3/10 بخصوص الشركة، وإلى حين قيام مجلس التأديب بالفصل في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/11/15 وحتى تاريخ 2020/12/17.

ويأتي هذا القرار حرصاً من هيئة أسواق المال على توفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأيّة أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/3/14 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 15 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي