الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 142 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 235 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك
الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بيت التمويل
الكويتي المنعقدة بتاريخ 2022/7/25.
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2022/11/22 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.330.944.836 دينار
كويتي إلى 1.342.223.325 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 19 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2022م
قرار رقم 1 / 237- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
وبناءً على كتاب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المؤرخ
2022/12/1 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
• شطب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق : 8 ديسمبر 2022 م