إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 234 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الانصاري للصرافة

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 234 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2021/10/31 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:

•نقل فرع الشركة الكائن في منطقة المنقف - قطعة (54) - مبنى (1) - ملك بدر لافي المطيري - الدور الأرضي - محل رقم (8+7)، إلى منطقة الصليبية الزراعية - قطعة (1) - قسيمة (900010) - مبنى شركة الوافر للخدمات التسويقية/سوق الخضار - محل رقم (B3).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 2 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2021م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (14 - 2022/2021)

بشأن توريد وتركيب وتهيئة وتشغيل الموزع الرئيسي Distribution Switches ومحولات فرعية

Access Switches والتراخيص التابعة لها لشبكة نقل المعلومات للأمانة العامة لمجلس الوزراء

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (14-2022/2021) بشأن توريد وتركيب وتهيئة وتشغيل الموزع الرئيسي Distribution Switches ومحولات فرعية Access Switches والتراخيص التابعة لها لشبكة نقل المعلومات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرحالاجتماع التمهيديالإقفالالسعر
الاثنين 2021/11/15الخميس 2021/11/25 بقاعة اجتماعات - مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - الساعة (10:30) صباحاً تنفيذاً للاشتراطات الصحية بدولة الكويت وحرصاً على التباعد الاجتماعي يجب أن يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على شخص واحد من كل شركةالأحـــــــد 2021/12/5 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 )508/100 د.ك غير مسترجعة

وعلى من يرغب في الحضور إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم (22221698) وللاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالسيـدة / شهد الشايع - هاتف رقم: 22221648 مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي على أن يقتصر حضور الاجتماع على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك.

وتسري العطاءات لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف.

هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (-/2,100 د.ك) على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي