إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الانصاري للصرافة.

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1632 · 22 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 140 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :

زيادة الاحتياطي القانوني من 23,107 دينار كويتي إلى 48,093 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

إعادة تعيين السيد عبد اللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ

الموافق : 5 يوليو 2023 م

قرار رقم 1 / 141 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة :

تعيين السيد علي بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه – ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ

الموافق : 5 يوليو 2023 م

قرار رقم 1 / 142 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة :

زيادة الاحتياطي القانوني من 1,064,914 دينار كويتي إلى 1,140,072 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

تعيين السيد علي بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه – ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ

الموافق : 5 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي