قرار رقم 1 / 140 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 23,107 دينار كويتي إلى 48,093 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
إعادة تعيين السيد عبد اللطيف العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 / 141 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة :
تعيين السيد علي بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه – ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م
قرار رقم 1 / 142 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2023/6/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة :
زيادة الاحتياطي القانوني من 1,064,914 دينار كويتي إلى 1,140,072 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
تعيين السيد علي بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه – ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 5 يوليو 2023 م