قرار رقم 1 / 229 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2021/10/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
• زيادة رأس مال الشركة من 8,450,000 دينار كويتي إلى 8,750,000 دينار كويتي من خلال تخفيض الاحتياطي الاختياري من 368,248 دينار كويتي إلى 68,248 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 27 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2021م
قرار رقم 1/ 233- ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 2021/10/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السلطان للصيرفة:
• خروج الشريك منذر نعمان عبدالحسين الكاظمي، وتعديل حصص الشركا في رأس المال لتصبح على النحو التالي:
- السيد أحمد نعمان عبدالحسين الكاظمي نسبة المساهمة 51%
- السيد أحمد محمد أحمد سلطان نسبة المساهمة 49 %
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 2 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2021م