قرار إخلاء إداري رقم (2017/2)
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية.
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/78/20/180) بتاريخ 1978/11/20 الخاص بنظام قواعد وإجراءات تنظيم القطع التنظيمية.
- وعلى قرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/ف/89/6/539/17) المتخذ بتاريخ 1989/3/14.
- وعلى توصية لجنة الإخلاء الإداري المتخذة بالاجتماع رقم (2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/11/1.
- ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة بتنفيذ التنظيم وما يتطلب ذلك من إخلاء العقارات بالطريق الإداري.
قرر
مادة (1)
يخطر شاغلو العقار المذكور بضرورة إخلائه وهدم وإزالة الأجزاء الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم خلال (6) أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
* عقار السيد/ عوض مشخص العتيبي هيا حمد الناصر وعبدالعزيز العلي العبدالعزيز الفليج ومنيرة مزيد الجيعان.
بموجب الوثائق أرقام :
1 - وثيقة رقم (1980/4020) باسم/ عوض مشخص العتيبي (مشاع).
2 - وثيقة رقم (1980/4020) باسم/ هيا حمد الناصر (مشاع).
3 - وثيقة رقم (1984/2881) باسم/ عبدالعزيز العلي عبدالعزيز الفليج ومنيرة مزيد الجيعان (مشاع).
* الممثل بالقسيمة رقم (1) من المخطط المساحي رقم م/31077 الواقع بمنطقة (ابررق خيطان) قطعة (36) ومساحته (629 م2).
مادة (2)
في حالة عدم قيام شاغلي العقار المذكور بإخلائه وهدم وإزالة الأجزاء الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم في المهلة المحددة في المادة الأولى يتم الإخلاء بالطريق الإداري وعلى نفقة ملاك العقار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 5 ديسمبر 2017م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 233/1 -ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة الطاووس الدولية للصرفة المؤرخ 2017/11/19، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الطاووس الدولية للصرفة:
- زيادة رأس مال الشركة من 1.000.000 دينار كويتي إلى 2.000.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 15 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2017م
مجلس الوزراء
إعلان عن طرح الممارسة رقم:
(2018/2017-64) بشأن توريد نظام حماية ومتابعة غرفة تحكم لنظم المعلومات وتوريد أجهزة خوادم وحاسب آلي وملحقاتها للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بشأن توريد نظام حماية ومتابعة غرفة تحكم لنظم المعلومات وتوريد أجهزة خوادم وحاسب آلي وملحقاتها للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
| الطرح | آخر يوم بيع الكراسات | الإقفال | السعر |
|---|---|---|---|
| الأحد 2017/12/10 | الأربعاء 2017/12/27 | الأربعاء 2018/1/3 الساعة الواحدة ظهراً بقمصر السيف العامر بوابة (4) | 75 د.ك |