قرار رقم 1 / 228- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2022/11/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية – قطعة (6) – شارع العوارم – قسيمة (13917) – مبنى بيت التمويل الكويتي تأجير / محمد عبد الرحمن
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 27 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2022م
قرار رقم 1 / 229- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2022/11/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة حولي قطعة (216) – مبنى (12) - ملك محمود حمد راشد الملا – الدور الأرضي والسرداب - محل (4) ، إلى منطقة حولي- قطعة (2) – شارع ابن خلدون – قسيمة (21612) – مبنى محمود حمد راشد الملا – محل رقم (5) و (6)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2022م
قرار رقم 1 / 230 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2022/11/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة القيروان – قطعة (2) – شارع (216) – قسيمة (900040)- مبنى جمعية القيروان التعاونية-الدور م1 - محل رقم (49) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 30 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2022م
قرار رقم 1 / 231 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتابي شركة جوي لوكاس للصرافة المؤرخين 2022/11/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة جوي لوكاس للصرافة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهراء – قطعة (4) – شارع سعد بن ماضي المطوطح- قسيمة (9311) – مبنى العالمية مول 1 - شركة العالمية سنتر العقارية- محل رقم (4).
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الرقعي – قطعة (2) – الشارع الأول – قسيمة (83)- مبنى بدر محمد عبدالعزيز الميلم- محل رقم (7) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 30 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 24 نوفمبر 2022م