الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون 1- د الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9/ 5/ 2010م
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (23 / 5) لسنة 2010 م بشأن فقد
الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور ،
- و على المادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة
1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
قرر
(مادة أولى)
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا الى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15)
لسنة 1959م المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به اعتباراً من تاريخ 19/ 4/ 2010 م وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
جابر مبارك الحمد الصباح