قرار رقم 23 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن فقد الجنسية الكويتية تفقد الجنسية الكويتية من المدعوة/ هويه مصبح سعود براك العازمي- بالتأسيس- مضافة بملف جنسية والدهوذلك استناداً إلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه.
قراررقم 23 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
23 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 23 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن فقد الجنسية الكويتية تفقد الجنسية الكويتية من المدعوة/ هويه مصبح سعود براك العازمي- بالتأسيس- مضافة بملف جنسية والدهوذلك استناداً إلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه.1 / 1