قرار رقم 1 /227 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2023/11/26 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة صباح السالم - قطعة (10) - قسيمة رقم (900034) - مبنى جمعية صباح السالم التعاونية / بنك الكويت الدولي فرع يقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2023 م
مجلس الوزراء
إعلان
بيان بالممارسات التي ستطرح خلال السنة المالية 2024/2023
للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها استناداً للمادة رقم (148)
من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الممارسات المزمع طرحها خلال السنة المالية 2024/2023 وبياناتها كالتالي :
| الجهة | الموضوع |
|---|---|
| - المركز الوطني للأمن السيبراني : | |
| - توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب آلي . |
استدراك
وقع خطأ مادي المرسوم رقم 227 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الشئون الاجتماعية والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد (1664) الصادر بتاريخ 2023/12/3.
حيث ورد خطأ:
1- في عنوان المرسوم
((مرسوم رقم 227 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة)).
2- في المادة الأولى:
((يعين / خالد عامر حمد العجمي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة)).
والصحيح هو :
1- في عنوان المرسوم:
((مرسوم رقم 227 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الشئون الاجتماعية)).
2- في المادة الأولى:
((يعين / خالد عامر حمد العجمي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الشئون الاجتماعية)).
لذا لزم التنويه،