إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 220 لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1772 · 4 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 220 لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان

هيئة أسواق المال قرار رقم (220) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان رقم (AP/2017/0001) الصادرة بتاريخ 2023/04/06؛

- وعلى طلب بنك برقان لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لبنك برقان لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/04/06.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 28 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي