إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 82 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1500 · 12 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 82 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان لدى الهيئة

هيئة أسواق المال قرار رقم (82) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان رقم (AP/2017/0001) الصادرة بتاريخ 2017/04/06؛

– وعلى طلب بنك برقان لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1– مدير نظام استثمار جماعي.

2– أمين حفظ.

3– مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 202/04/06 (كذا في الأصل)

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/04/06 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة ريان محمد جاسم الزيد صدر بتاريخ: 2020/09/09 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي