إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 22 لسنة 2010 بشأن فقد الجنسية الكويتية

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 974 السنة السادسة والخمسون 1- ج
الأحد 25 جمادى الأولى 1431هـ - 9/ 5/ 2010م

مجلس الوزراء
اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (5/22) لسنة 2010م بشأن فقد
الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة
1959م بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
قرر
(مادة أولى)
تفقد الجنسية الكويتية من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا الى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15)
لسنة 1959م المشار إليه .

مادة ثانية
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به اعتبارا من تاريخ 19/ 4/ 2010م وينشر في الجريدة
الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
جابر مبارك الحمد الصباح
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي