الكويت اليوم العدد 1665 السنة التاسعة والستون
47أ
الأحد 26 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/10 م
قرار رقم 1/ 219 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/11/14 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
-زيادة نسبة مساهمة البنك في رأس مال بنك بوبيان من 60.14% إلى 60.37%.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2023 م
قرار رقم 1/ 220 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2023/11/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :
• نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة حولي من شارع تونس - قطعة (3) - قسيمة (18303) - محل رقم (11) - إلى شارع موسى بن نصير - قطعة (10) - قسيمة (9731) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2023 م