قرار رقم 217 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي.
قراررقم 217 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
217 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 217 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي.1 / 1