بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 216 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2023/11/14 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة:
إغلاق المحل رقم (3) من عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ ليصبح على النحو التالي:
جليب الشيوخ - قطعة (1) - شارع خالد عقاب الأشهب - قسيمة (55\007) - مبنى دلوم محمد الدلوم - رقم الوحدة (4).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 27 نـوفـمـبـر 2023 م
قرار رقم 1 / 217 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2023/11/13 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
• تسجيل الشركة التابعة التالية:
اسم الشركة شركة الدولي انفست للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة).
العنوان الشرق - قطعة (1) - القسيمة (12) - شارع أحمد الجابر - مبنى برج كريستال - الدور (25) - رقم الوحدة (1) .)2(و
نسبة مساهمة البنك في رأس مال الشركة 99.9%.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 13 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2023 م